تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرجه الدارقطني عنه من طريق أخرى .

وأخرجه البيهقي ( 1 ) ، وابن حبان ، والحاكم في ' صحيحيهما ' من حديث | أبي حميد الساعدي .

وقد أخرج أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، والترمذي - وحسنه - من حديث | السائب بن يزيد ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ، ولا لاعبا ، وإذا أخذ أحدكم عصا | أخيه فليردها عليه ' .

وحديث : ' إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام ' ؛ وهو ثابت في | ' الصحيحين ' ، وغيرهما .

وهو مجمع على تحريم الغصب عند كافة المسلمين ، ومجمع على | وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا ، وعلى تسليم عوضه إن كان تالفا . |

| ( [ ماذا يجب على الغاصب ؟ ] : )

( ويجب عليه رد ما أخذ ، ولا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه ) ؛ | كما تقدم دليله . |

| ( [ بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة ] : )

( وليس لعرق ظالم حق ، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم ؛ فليس له من | هامش | ( 1 ) = في ' السنن الكبرى ' ( 6 / 100 ) ، والطحاوي أيضا ؛ وسنده صحيح ، كما بينته في ' معجم | الحديث ' . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 4 / 221 ) ، وأبو داود ( 2 / 314 ) ، والترمذي ( 3 / 206 ) ، والبيهقي أيضا | ( 6 / 100 ) ؛ وسنده صحيح على شرط مسلم . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٩١