|
| ( 12 - باب الغصب )
| ( [ الأدلة على تحريم الغصب ] : )
( يأثم الغاصب ) ؛ لأنه أكل مال غيره بالباطل ، أو استولى عليه عدوانا ، | وقد قال الله - تعالى - : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، وقال صلى الله عليه وسلم : ' لا | يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه ' .
أخرجه الدارقطني ( 1 ) من طرق عن أنس مرفوعا ؛ وفي أسانيدها ضعف .
وأخرجه أحمد ( 2 ) ، والدارقطني من حديث أبي حرة الرقاشي ، عن عمه ؛ | وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان ؛ وهو متكلم عليه .
وأخرجه الحاكم ( 3 ) من حديث ابن عباس . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( ص 299 - 300 ) ؛ وفي الطريق الأولى داود بن الزبرقان ؛ وهو متروك ، وفي | الطريق الأخرى من لم أعرفهم . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 5 / 72 ) ، وسنده حسن بالنظر لشواهده ؛ ورواه البيهقي ( 6 / 100 ) . ( ن ) | ( 3 ) = لينظر ، وقد أخرجه البيهقي ( 6 / 96 - 97 ) ؛ من طريق الحاكم وغيره ، من طريق عكرمة ، | عن ابن عباس ، وسنده حسن .
وهو عند الدارقطني ( ص 299 ) ؛ من طريق مقسم ، عن ابن عباس ؛ وفيه محمد بن عبيد الله | - وهو العرزمي - ؛ متروك .
ورواه البيهقي من حديث ابن عمر ؛ وفيه موسى بن عبيدة ؛ ضعيف .
لكن الحديث صحيح ؛ لما تقدم من الشواهد ، ولحديث أبي حميد الآتي ( ن ) .