تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ويمنعون الماعون : أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم ؛ من الفأس | والدلو والحبل والقدر ، وما أشبه ذلك .

وعن عائشة : الماعون : الماء والنار والملح .

وقيل : الماعون : الزكاة . |

| ( [ أمثلة على ما لا يجوز منع عاريته ] :

( وإطراق الفحل ، وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك ، والحمل عليها في سبيل | الله ) ؛ لما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ' ما من | صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها ؛ إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع | قرقر ( 1 ) ، تطؤه ذات الظلف بظلفها ، وتنطحه ذات القرن بقرنها ' ، قلنا : يا | رسول الله ! وما حقها ؟ قال : ' إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ، ومنحتها وحلبها | على الماء ، وحمل عليها في سبيل الله ' .

والمراد بإطراق فحلها : عاريته من يحتاج أن يطرق به على ماشيته .

والمراد بمنحتها : أن يعطي المحتاج لينتفع بحلبها ثم يردها .

وأما الحمل عليها في سبيل الله ؛ فإذا طلب ذلك من لا ماشية له من | صاحب المواشي التي فيها زيادة على حاجته . | هامش | ( 1 ) = هو المكان المستوي : ' نهاية ' . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٨٩