| ويمنعون الماعون : أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم ؛ من الفأس | والدلو والحبل والقدر ، وما أشبه ذلك .
وعن عائشة : الماعون : الماء والنار والملح .
وقيل : الماعون : الزكاة . |
| ( [ أمثلة على ما لا يجوز منع عاريته ] :
( وإطراق الفحل ، وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك ، والحمل عليها في سبيل | الله ) ؛ لما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ' ما من | صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها ؛ إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع | قرقر ( 1 ) ، تطؤه ذات الظلف بظلفها ، وتنطحه ذات القرن بقرنها ' ، قلنا : يا | رسول الله ! وما حقها ؟ قال : ' إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ، ومنحتها وحلبها | على الماء ، وحمل عليها في سبيل الله ' .
والمراد بإطراق فحلها : عاريته من يحتاج أن يطرق به على ماشيته .
والمراد بمنحتها : أن يعطي المحتاج لينتفع بحلبها ثم يردها .
وأما الحمل عليها في سبيل الله ؛ فإذا طلب ذلك من لا ماشية له من | صاحب المواشي التي فيها زيادة على حاجته . | هامش | ( 1 ) = هو المكان المستوي : ' نهاية ' . ( ن ) |