| ما أخذت حتى تؤديه ' ؛ وفي سماع الحسن عن سمرة مقال مشهور .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ( 1 ) ، والنسائي ، والحاكم ( 2 ) من حديث | صفوان بن أمية : أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا ، فقال : أغصبا يا | محمد ؟ ! قال : ' بل عارية مضمونة ' .
قال الماتن في ' حاشية الشفاء ' :
' وجميع هذه الأسباب داخلة تحت قوله - صلى الله عليه وسلم | - : ' على اليد ما أخذت حتى تؤدي ' ؛ إن كان المراد على اليد ضمان ما | أخذت ، ولكن الظاهر أن المراد : على اليد حفظ ما أخذت حتى تؤديه ، وذلك | إنما يكون في الباقي ، وليس فيه دليل على ضمان التالف ( 3 ) ' . |
| ( [ لا يجوز منع الماعون ] : )
( ولا يجوز منع الماعون : كالدلو والقدر ) ؛ لحديث ابن مسعود ، قال : كنا | نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية ؛ الدلو والقدر .
أخرجه أبو داود ( 4 ) ، وحسنه المنذري .
وروي عن ابن مسعود ، وابن عباس : أنهما فسرا قوله - تعالى - : | هامش | ( 1 ) = ( 2 / 111 ) . ( ن ) | ( 2 ) = والبيهقي وقواه ، وله عند الحاكم ( 3 / 49 ) شاهد عن جابر . ( ن ) | ( 3 ) بل الظاهر من الحديث - ومن باقي الأحاديث - ؛ أن على المستعير أن يؤدي ما استعاره ، وأنه | ضامن إلى أن تبرأ ذمته بالأداء ؛ لأنه جعل الغاية الأداء ، وما زعمه الشارح من تقدير أن على اليد حفظ | ما أخذت ؛ لا دليل عليه . ( ش ) | ( 4 ) = ( 1 / 263 ) ؛ من طريق عاصم بن أبي النجود ، عن شقيق ، عن ابن مسعود .
وهذا سند حسن . ( ن ) |