| من حديث أبي هريرة ، وفي إسناده طلق بن غنام ، عن شريك ( 1 ) .
وقد استشهد له الحاكم بحديث أبي التياح ، عن أنس ، وفي إسناده أيوب | بن سويد ، وهو مختلف فيه ، وقد تفرد به ؛ كما قال الطبراني .
وأخرجه ابن الجوزي في ' العلل المتناهية ' من حديث أبي بن كعب ، وفي | إسناده من لا يعرف .
وأخرجه أيضا الدارقطني ( 2 ) عنه .
وأخرجه البيهقي ، والطبراني عن أبي أمامة بسند ضعيف .
وأخرجه الدارقطني ، والطبراني ، والبيهقي ، وأبو نعيم من حديث أنس .
وأخرجه أحمد ، وأبو داود ، والبيهقي عن رجل من الصحابة ؛ وفي | إسناده مجهول غير الصحابي . |
| ( [ بيان أنه لا ضمان على مؤتمن ] : )
( ولا ضمان عليه إذا تلفت ) العين المستعارة أو المستودعة ( بدون جنايته | هامش | ( 1 ) = هذا يوهم أنهم أخرجوه عن شريك وحده ، وهو ضعيف الحفظ كما هو معروف ؛ وليس | الأمر كما أوهم ؛ بل رووه جميعا ؛ أبو داود ( 2 / 108 ) ، والترمذي ( 2 / 252 ) ، والحاكم ( 2 / 46 ) ، | والدارمي - أيضا - ( 2 / 264 ) ، والطحاوي في ' المشكل ' ( 2 / 338 ) ، والخرائطي في ' مكارم الأخلاق ' | ( ص 30 ) ؛ من طريق شريك ، وقيس بن الربيع - معا - ؛ عن أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي | هريرة .
فالإسناد بهذه المتابعة حسن ، وقد قواه من ذكر المؤلف ، وصححه الذهبي في ' التلخيص ' ، ولا | شك في صحة الحديث إذا نظر إلى شواهده المذكورة ، ولهذا قواه السخاوي ، والشوكاني ، وغيرهما . ( ن ) | ( 2 ) = في ' سننه ' ( ص 313 ) . ( ن ) |