تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 11 - باب الوديعة والعارية )

| ( [ دليل مشروعية العارية ] : )

أقول : العارية من مكارم الأخلاق ومحاسن الطاعات وأفضل الصلات ؛ | لأنها إباحة المالك لمنافع ملكه لمن له إليه حاجة ، ولا ريب أن هذا الفعل داخل | تحت نصوص الكتاب والسنة ؛ فإن فيهما من الترغيب في ذلك ما لا يحيط به | الحصر ، ومن جملة ذلك قوله - تعالى - : ^ ( وتعانوا على البر والتقوى ) ^ ، | وقوله : ويمنعون الماعون .

والحاصل : أن العارية - في لسان العرب والشرع - هي : إباحة المنافع بلا | عوض ، فما وجد فيه هذا المعنى كان من العارية ؛ وما لا فلا . |

| ( [ تأدية الأمانة إلى صاحبها واجب ] : )

( تجب على الوديع ( 1 ) والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه ، ولا يخون من | خانه ) : لقوله - تعالى - : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، | ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : ' أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا | تخن من خانك ' ؛ أخرجه أبو داود ، والترمذي - وحسنه - ، والحاكم - وصححه - | هامش | ( 1 ) لم أجد وجها لاستعمال هذا الحرف في المعنى المراد هنا . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٨٥