وقال أبو حنيفة : قيمته إن كانت قدر الحق ؛ يسقط بهلاكه الحق ، وإن | كانت أقل من الحق ؛ يسقط بقدره ، وإن كان أكثر من الحق ؛ يسقط الحق .
وعند الشافعي : دوام القبض ليس بشرط في الرهن ، فيستعمل الدابة | المرهونة بالنهار ، وترد إلى المرتهن بالليل ، ولا يسافر عليها .
ولم يجوزه أبو حنيفة ' .
أقول : الحق أن الرهن إذا تلف في يد المرتهن - بدون جنايته ولا | تفريطه - ؛ فهو غير مضمون عليه .
وإن كان بجنايته أو تفريطه ؛ ضمنه للجناية عليه ، أو التفريط ؛ لا لكونه | مستحقا حبسه ؛ فإن الحبس للرهن بمجرده ليس بسبب للضمان .
والمدارك الشرعية واضحة المنار . |
الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٤