تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو حنيفة : قيمته إن كانت قدر الحق ؛ يسقط بهلاكه الحق ، وإن | كانت أقل من الحق ؛ يسقط بقدره ، وإن كان أكثر من الحق ؛ يسقط الحق .

وعند الشافعي : دوام القبض ليس بشرط في الرهن ، فيستعمل الدابة | المرهونة بالنهار ، وترد إلى المرتهن بالليل ، ولا يسافر عليها .

ولم يجوزه أبو حنيفة ' .

أقول : الحق أن الرهن إذا تلف في يد المرتهن - بدون جنايته ولا | تفريطه - ؛ فهو غير مضمون عليه .

وإن كان بجنايته أو تفريطه ؛ ضمنه للجناية عليه ، أو التفريط ؛ لا لكونه | مستحقا حبسه ؛ فإن الحبس للرهن بمجرده ليس بسبب للضمان .

والمدارك الشرعية واضحة المنار . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٨٤