تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يركب ' . . . الخ ؛ لأن الأول هو الوظيفة .

لكن إذا امتنع الراهن من النفقة عليه ، وخيف الهلاك ، وأحياه المرتهن ؛ | فعند ذلك ينتفع به بقدر ما يراه الناس عدلا ' . انتهى .

قلت : وعليه أهل العلم .

قال محمد : وبهذا نأخذ .

وتفسير قوله : ' لا يغلق الرهن ' : أن الرجل كان يرهن الرهن - أي : | المرهون عند الرجل - ؛ فيقول : إن جئتك بمالك إلى كذا وكذا ؛ وإلا فالرهن | لك بمالك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا يغلق الرهن ، ولا يكون للمرتهن بماله ' ، | وكذلك نقول ، وهو قول أبي حنيفة ، وكذلك فسره مالك بن أنس .

وفي ' شرح السنة ' :

' معناه لا يستغلق بحيث لا يعود إلى الراهن ، بل متى أدى الحق المرهون | به ؛ افتك وعاد إلى الراهن .

وروى الشافعي هذا الحديث مع زيادة ، ولفظه : ' لا يغلق الرهن من | صاحبه الذي رهنه ؛ له غنمه وعليه غرمه ' .

قال الشافعي : غنمه زيادته ، وغرمه هلاكه .

وفيه دليل على أنه إذا هلك في يد المرتهن ؛ يكون من ضمان الراهن ، | ولا يسقط بهلاكه شيء من حق المرتهن ، وعليه الشافعي . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٨٣