| يركب ' . . . الخ ؛ لأن الأول هو الوظيفة .
لكن إذا امتنع الراهن من النفقة عليه ، وخيف الهلاك ، وأحياه المرتهن ؛ | فعند ذلك ينتفع به بقدر ما يراه الناس عدلا ' . انتهى .
قلت : وعليه أهل العلم .
قال محمد : وبهذا نأخذ .
وتفسير قوله : ' لا يغلق الرهن ' : أن الرجل كان يرهن الرهن - أي : | المرهون عند الرجل - ؛ فيقول : إن جئتك بمالك إلى كذا وكذا ؛ وإلا فالرهن | لك بمالك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا يغلق الرهن ، ولا يكون للمرتهن بماله ' ، | وكذلك نقول ، وهو قول أبي حنيفة ، وكذلك فسره مالك بن أنس .
وفي ' شرح السنة ' :
' معناه لا يستغلق بحيث لا يعود إلى الراهن ، بل متى أدى الحق المرهون | به ؛ افتك وعاد إلى الراهن .
وروى الشافعي هذا الحديث مع زيادة ، ولفظه : ' لا يغلق الرهن من | صاحبه الذي رهنه ؛ له غنمه وعليه غرمه ' .
قال الشافعي : غنمه زيادته ، وغرمه هلاكه .
وفيه دليل على أنه إذا هلك في يد المرتهن ؛ يكون من ضمان الراهن ، | ولا يسقط بهلاكه شيء من حق المرتهن ، وعليه الشافعي . |