| ' صحيحه ' ، وحسن الدارقطني إسناده .
وقال الحافظ ابن حجر في ' بلوغ المرام ' : أن رجاله ثقات ؛ إلا أن | المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله .
وأخرجه ابن ماجه من طريق أخرى ( 1 ) ، والرفع زيادة ، وقد خرجت من | مخرج مقبول .
والمراد بالغلاق هنا : استحقاق المرتهن له ؛ حيث لم يفكه الراهن في | الوقت المشروط .
وروى عبد الرزاق عن معمر ؛ أنه فسر غلاق الرهن ؛ بما إذا قال الرجل : | إن لم آتك بمالك فالرهن لك ، قال : ثم بلغني عنه أنه قال : إن هلك لم | يذهب حق هذا ، إنما هلك من رب الرهن ؛ له غنمه وعليه غرمه .
وقد روي أن المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرهن ؛ إذا لم يؤد الراهن | إليه ما يستحقه في الوقت المضروب ، فأبطله الشارع .
والغنم والغرم - هنا - هو أعم مما تقدم ؛ من أن الظهر يركب بنفقة | المرهون ، واللبن يشرب .
قال في ' الحجة البالغة ' :
' ومبنى الرهن على الاستيثاق ، وهو بالقبض ؛ فلذلك اشترط فيه .
ولا اختلاف عندي بين حديث : ' لا يغلق الرهن ' ؛ وحديث : ' الظهر | هامش | ( 1 ) = هذا خطأ ؛ فإنما أخرجه ابن ماجة ( 2 / 84 ) من الطريق السابق عن أبي هريرة . ( ن ) |