تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ' صحيحه ' ، وحسن الدارقطني إسناده .

وقال الحافظ ابن حجر في ' بلوغ المرام ' : أن رجاله ثقات ؛ إلا أن | المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله .

وأخرجه ابن ماجه من طريق أخرى ( 1 ) ، والرفع زيادة ، وقد خرجت من | مخرج مقبول .

والمراد بالغلاق هنا : استحقاق المرتهن له ؛ حيث لم يفكه الراهن في | الوقت المشروط .

وروى عبد الرزاق عن معمر ؛ أنه فسر غلاق الرهن ؛ بما إذا قال الرجل : | إن لم آتك بمالك فالرهن لك ، قال : ثم بلغني عنه أنه قال : إن هلك لم | يذهب حق هذا ، إنما هلك من رب الرهن ؛ له غنمه وعليه غرمه .

وقد روي أن المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرهن ؛ إذا لم يؤد الراهن | إليه ما يستحقه في الوقت المضروب ، فأبطله الشارع .

والغنم والغرم - هنا - هو أعم مما تقدم ؛ من أن الظهر يركب بنفقة | المرهون ، واللبن يشرب .

قال في ' الحجة البالغة ' :

' ومبنى الرهن على الاستيثاق ، وهو بالقبض ؛ فلذلك اشترط فيه .

ولا اختلاف عندي بين حديث : ' لا يغلق الرهن ' ؛ وحديث : ' الظهر | هامش | ( 1 ) = هذا خطأ ؛ فإنما أخرجه ابن ماجة ( 2 / 84 ) من الطريق السابق عن أبي هريرة . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٨٢