وفي ' المنهاج ' : وميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والثالث والعشرين .
وعن أبي حنيفة : أنها في رمضان ، لا يدرى أية ليلة هي ؟ وقد تتقدم | وتتأخر .
وعندهما كذلك ؛ إلا أنها متعينة لا تتقدم ولا تتأخر ' . |
| ( [ لا يخرج المعتكف إلا لحاجة ] : )
( ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة ) : لما ثبت من حديث عائشة في | ' الصحيحين ' ، عنه - صلى الله عليه وسلم - : أنه كان لا يدخل | البيت إلا لحاجة الإنسان ؛ إذا كان معتكفا .
وأخرج أبو داود ، عنها قالت : كان النبي - صلى الله عليه وسلم | - يمر بالمريض وهو معتكف ، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه ؛ وفي | إسناده ليث بن أبي سليم .
قال الحافظ : والصحيح عن عائشة من فعلها ؛ أخرجه مسلم وغيره ، | وقال : صح ذلك عن علي .
وأخرج أبو داود عن عائشة أيضا ، قالت : السنة على المعتكف أن لا | يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة ، ولا يمس امرأة ، ولا يباشرها ، ولا يخرج | لحاجة ؛ إلا لما لا بد منه ، ولا اعتكاف إلا بصوم ، ولا اعتكاف إلا في مسجد | جامع .
وأخرجه أيضا النسائي ؛ وليس فيه : قالت : السنة . |