تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو داود : غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه : قالت : السنة .

وجزم الدارقطني بأن القدر من حديث عائشة قولها : لا يخرج ، وما | عداه ممن دونها ( 1 ) .

قال في ' المسوى ' : اتفق أهل العلم على أن المعتكف يخرج للغائط | والبول ، ولا يفسد به اعتكافه ، ولا يخرج للأكل والشرب ، ويجوز غسل | الرأس ، وترجيل الشعر ، وما في معناه .

وأكثرهم على أنه لا يجوز له الخروج لعيادة المريض ، وصلاة الجنازة ؛ إلا | أن يخرج لحاجة فيسأل المريض مارا .

وإن شرط في اعتكافه الخروج لشيء من هذا ؛ جاز له أن يخرج عند | الشافعي ، ولا يجوز عند أبي حنيفة ؛ كذا في ' شرح السنة ' . | هامش | ( 1 ) سبق أن نقل كلام أبي داود والدارقطني ؛ فلا داعي لتكراره .

وانفراد عبد الرحمن بن إسحاق بزيادة قول عائشة : السنة ؛ لا يضر ؛ فإنه ثقة تقبل زيادته ، ومثل | هذا ؛ حكمه أن يكون مرفوعا عند أهل العلم بالحديث . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٨