قال محمد : وبهذا نأخذ ؛ أيما رجل كانت له بئر ؛ فليس له أن يمنع | الناس منها ؛ أن يستقوا منها بشفاههم .
أما لزرعهم ونخلهم ؛ فله أن يمنع ذلك ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من | فقهائنا ' . |
| ( [ يصح للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي دواب المسلمين ] : )
( وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة ) ؛ | لحديث ابن عمر عند أحمد ( 1 ) ، وابن حبان : أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ( 2 ) | للخيل ؛ خيل المسلمين .
وأخرج أحمد ( 3 ) ، وأبو داود ، والحاكم من حديث الصعب بن جثامة ( 4 ) ؛ | وزاد : ' لا حمى إلا لله ورسوله ' . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 5655 ، 6438 ، 6464 ) ؛ وفيه عبد الله بن عمر العمري ، وهو ضعيف ، | كما في ' الفتح ' . ( ن ) | ( 2 ) موضع على عشرين فرسخا من المدينة ، وهو بالنون . ( ش ) | ( 3 ) = في ' المسند ' ( 4 / 71 ، 73 ) ، وأبو داود ( 2 / 52 ) ، والبيهقي أيضا ( 6 / 146 ) .
ورجاله ثقات ؛ إلا أن عبد الرحمن بن الحارث - وهو ابن عبد الله بن عباس - ؛ فيه كلام من قبل | حفظه .
ومن طريقه أخرجه الحاكم ( 2 / 61 ) - وصححه ووافقه الذهبي - ؛ وفيه نظر ؛ فقد رواه عن | الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن الصعب .
وقد رواه جماعة من الثقات الحفاظ عن الزهري ، لم يذكروا فيه : ' حمى النقيع ' ، بل روى هذا | يونس عن الزهري من قوله بلاغا :
كذلك أخرجه البخاري ، وأبو داود ، والبيهقي - في رواية لهما - .
وكذلك قال البخاري في رواية عبد الرحمن بن الحارث : ' هذا وهم ' ؛ نقله البيهقي . ( ن ) | ( 4 ) لعله سقط هنا لفظ : ' مثله ' . ( ش ) |