وهذه الزيادة في ' صحيح البخاري ' ؛ ( 1 ) وفيه ( 2 ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى | النقيع ، وأن عمر حمى شرف ( 3 ) والربذة .
قلت : وعليه الشافعي .
في ' المنهاج ' :
' والأظهر أن للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية ، وصدقة | وضالة ، وضعيف من النجعة ، ولا يحمي لغير ذلك ' . انتهى .
لأن الحمى تضييق على الناس ، وظلم عليهم ، وإضرار لهم . |
| ( [ جواز الاشتراك في النقود والتجارات ] : )
( ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات ، ويقسم الربح على ما تراضيا | عليه ) ؛ لحديث السائب بن أبي السائب ، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : كنت شريكي في | الجاهلية ، فكنت خير شريك ؛ لا تداريني ( 4 ) ولا تماريني . | هامش | ( 1 ) = وفي ' ابن حبان ' أيضا ( 1 / 304 - 305 ) . ( ن ) | ( 2 ) = هذا يوهم أنه عند البخاري من حديث الصعب ؛ وليس كذلك ؛ وإنما هو عنده عن الزهري | بلاغا .
وكذلك أخرجه غيره ، فانظر ' صحيح أبي داود ' ، والذي بعده . ( ن ) | ( 3 ) = ' شرف ' - بفتح الشين المعجمة وفتح الراء ؛ ولفظ البخاري : ' الشرف ' بالتعريف - ؛ وهو | والربذة موضعان بين مكة والمدينة .
ورواه بعضهم : ' سرف ' - بفتح السين المهملة وكسر الراء - ، وهو موضع بقرب مكة ، ولا يدخل | عليه الألف واللام . ( ش ) | ( 4 ) = من المدارأة ، أي : لا يشاغب ولا يخالف ؛ قال في ' النهاية ' : ' وهو مهموز ، وروي في | الحديث غير مهموز ؛ ليزاوج ' يماري ' .
فأما المداراة في حسن الخلق والصحبة ؛ فغير مهموز ، وقد يهمز ' . ( ن ) |