وفي لفظ لأحمد : ' ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه ' ، وهو أن | يتغلب رجل على عين أو واد ؛ فلا يدع أحدا يسقي منه ماشية إلا بالأجر ؛ فإنه | يفضي إلى بيع الكلإ المباح ؛ يعني : يصير المرعى من ذلك بإزاء مال ، وهذا | باطل ؛ لأن الماء والكلأ مباحان .
وقيل : يحرم بيع الماء الفاضل عن حاجته لمن أراد الشرب أو سقي | الدواب .
وأما ماء البئر ؛ فلا يمنع من أراد شربه أو سقي بهائمه ؛ كما في ' الموطإ ' | من حديث عمرة بنت عبد الرحمن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يمنع نقع | بئر ' ؛ أي : فضل مائها .
قلت : وعليه أهل العلم .
في ' المنهاج ' :
' وحافر بئر بموات للارتفاق أولى بمائها حتى يرتحل .
والمحفورة - أي في أرض موات للتملك ، أو في ملك يتملك ماءها في | الأصح ، وسواء ملكه أم لا - : لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع ، | ويجب لماشية .
قال المحلي : في المحفورة للارتفاق - وقبل ارتحاله - ؛ ليس له منع ما | فضل عنه عن محتاج إليه للشرب ؛ إذا استسقى بدلو نفسه ، ولا منع مواشيه ، | وله منع غيره لسقي الزرع . |