| قضى في شرب النخل من السيل : أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ، ويترك الماء | إلى الكعبين ، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه ، وكذلك حتى تنقضي | الحوائط أو يفنى الماء .
وأحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها .
قال في ' المنهاج ' :
' والمياه المباحة - من الأودية والعيون والسيول والأمطار - ؛ يستوي الناس | فيها ، فإن أراد الناس سقي أرضهم منها فضاق ؛ سقى الأعلى فالأعلى ، | وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين .
وقال محمد : بهذا نأخذ ؛ لأنه كان كذلك الصلح بينهم ، ولكل قوم ما | اصطلحوا وأسلموا عليه من عيونهم وسيولهم وأنهارهم وشربهم ' . |
| ( [ لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ] : )
( ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ) ؛ لحديث أبي هريرة في | ' الصحيحين ' ، وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به | الكلأ ' .
وفي لفظ مسلم : ' لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ ' .
وفي لفظ للبخاري : ' لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ ' .
وفي الباب أحاديث . |