تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قضى في شرب النخل من السيل : أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ، ويترك الماء | إلى الكعبين ، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه ، وكذلك حتى تنقضي | الحوائط أو يفنى الماء .

وأحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها .

قال في ' المنهاج ' :

' والمياه المباحة - من الأودية والعيون والسيول والأمطار - ؛ يستوي الناس | فيها ، فإن أراد الناس سقي أرضهم منها فضاق ؛ سقى الأعلى فالأعلى ، | وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين .

وقال محمد : بهذا نأخذ ؛ لأنه كان كذلك الصلح بينهم ، ولكل قوم ما | اصطلحوا وأسلموا عليه من عيونهم وسيولهم وأنهارهم وشربهم ' . |

| ( [ لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ] : )

( ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ) ؛ لحديث أبي هريرة في | ' الصحيحين ' ، وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به | الكلأ ' .

وفي لفظ مسلم : ' لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ ' .

وفي لفظ للبخاري : ' لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ ' .

وفي الباب أحاديث . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٦٥