قال في ' الحجة ' :
' يتأكد استحباب المواساة في هذه فيما كان مملوكا .
وما ليس بمملوك أمره ظاهر ' . انتهى . |
| ( [ بيان توزيع الماء بين المستحقين ] : )
وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى ، يمسكه إلى | الكعبين ، ثم يرسله إلى من تحته ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور ( 1 ) : أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ، | ثم يرسل الأعلى على الأسفل ؛ أخرجه أبو داود ( 2 ) ، وابن ماجه .
قال ابن حجر في ' الفتح ' : ' وإسناده حسن ' .
وأخرجه الحاكم في ' المستدرك ' . من حديث عائشة ، وصححه الحاكم ، | وأعله الدارقطني بالوقف .
وأخرجه أبو داود ، وابن ماجه من حديث ثعلبة بن مالك .
وأخرجه عبد الرزاق في ' مصنفه ' من حديث أبي حاتم القرظي ، عن | أبيه ، عن جده .
وأخرج ابن ماجه ، والبيهقي ، والطبراني من حديث عبادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم | هامش | ( 1 ) هو واد بالمدينة . ( ش ) . | ( 2 ) = في ( الأقضية ) ( 2 / 123 ) ، وابن ماجه ( 2 / 95 ) . ( ن ) |