تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال في ' الحجة ' :

' يتأكد استحباب المواساة في هذه فيما كان مملوكا .

وما ليس بمملوك أمره ظاهر ' . انتهى . |

| ( [ بيان توزيع الماء بين المستحقين ] : )

وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى ، يمسكه إلى | الكعبين ، ثم يرسله إلى من تحته ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور ( 1 ) : أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ، | ثم يرسل الأعلى على الأسفل ؛ أخرجه أبو داود ( 2 ) ، وابن ماجه .

قال ابن حجر في ' الفتح ' : ' وإسناده حسن ' .

وأخرجه الحاكم في ' المستدرك ' . من حديث عائشة ، وصححه الحاكم ، | وأعله الدارقطني بالوقف .

وأخرجه أبو داود ، وابن ماجه من حديث ثعلبة بن مالك .

وأخرجه عبد الرزاق في ' مصنفه ' من حديث أبي حاتم القرظي ، عن | أبيه ، عن جده .

وأخرج ابن ماجه ، والبيهقي ، والطبراني من حديث عبادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم | هامش | ( 1 ) هو واد بالمدينة . ( ش ) . | ( 2 ) = في ( الأقضية ) ( 2 / 123 ) ، وابن ماجه ( 2 / 95 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٦٤