وأخرج ابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا | يمنع الماء والنار والكلأ ' ( 1 ) ؛ قال ابن حجر : إسناده صحيح .
وأخرج الخطيب من حديث عمر نحو ما في الباب ، وزاد : ' والملح ' ، | وفيه عبد الحكيم بن ميسرة .
ورواه الطبراني بسند حسن ، عن زيد بن جبير ، عن ابن عمر .
وله عنده طريق أخرى .
وأخرجه أبو داود من حديث بهيسة ، عن أبيها .
وأخرجه ابن ماجه من حديث عائشة ، أنها قالت : يا رسول الله ! ما | الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : ' الملح والماء والنار ' ، وإسناده ضعيف .
وأخرجه الطبراني ، عن أنس بلفظ : ' خصلتان لا يحل منعهما : الماء | والنار ' ( 2 ) .
وأخرجه العقيلي في ' الضعفاء ' من حديث عبد الله بن سرجس .
وأحاديث الباب تنتهض بمجموعها .
وقد خصص الحديث بما وقع من الإجماع على أن الماء المحرز في الجرار | ملك . | هامش | ( 1 ) = نصه عند ابن ماجه : ' ثلاث لا يمنعن . . . ' . ( ن ) | ( 2 ) ضعيف بهذا اللفظ ؛ ' ضعيف الجامع ' . |