تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج ابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا | يمنع الماء والنار والكلأ ' ( 1 ) ؛ قال ابن حجر : إسناده صحيح .

وأخرج الخطيب من حديث عمر نحو ما في الباب ، وزاد : ' والملح ' ، | وفيه عبد الحكيم بن ميسرة .

ورواه الطبراني بسند حسن ، عن زيد بن جبير ، عن ابن عمر .

وله عنده طريق أخرى .

وأخرجه أبو داود من حديث بهيسة ، عن أبيها .

وأخرجه ابن ماجه من حديث عائشة ، أنها قالت : يا رسول الله ! ما | الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : ' الملح والماء والنار ' ، وإسناده ضعيف .

وأخرجه الطبراني ، عن أنس بلفظ : ' خصلتان لا يحل منعهما : الماء | والنار ' ( 2 ) .

وأخرجه العقيلي في ' الضعفاء ' من حديث عبد الله بن سرجس .

وأحاديث الباب تنتهض بمجموعها .

وقد خصص الحديث بما وقع من الإجماع على أن الماء المحرز في الجرار | ملك . | هامش | ( 1 ) = نصه عند ابن ماجه : ' ثلاث لا يمنعن . . . ' . ( ن ) | ( 2 ) ضعيف بهذا اللفظ ؛ ' ضعيف الجامع ' . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٦٣