تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أو على مصلحة خاصة بذلك الوقت من جهة كثرة مناقشتهم في هذه المعاملة | حينئذ ، وهو قول زيد - رضي الله تعالى عنه - ، والله - تعالى - أعلم ' .

' والمزارعة : أن يكون الأرض والبذر لواحد ، والعمل والبقر من الآخر ، | والمخابرة : أن يكون الأرض لواحد ، والبذر والبقر والعمل من الآخر ، ونوع | آخر يكون العمل من أحدهما والباقي من الآخر ' . انتهى . |

| ( [ بيان أن من أفسد ما استؤجر عليه أو تلف ما استأجره ضمن ] : )

( ومن أفسد ما استؤجر عليه ، أو أتلف ما استأجره ضمن ) ؛ لمثل | حديث ( 1 ) : ' على اليد ما أخذت حتى تؤديه ' .

أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والحاكم - وصححه - ، | وهو من حديث الحسن عن سمرة ؛ وفي سماعه منه كلام مشهور .

والمراد : أن على اليد ضمان ما أخذت حتى تؤديه .

وأخرج أبو داود ( 2 ) ، والنسائي ، وابن ماجه ، والبزار من حديث عمرو | ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : | هامش | ( 1 ) = سيأتي . ( ن ) | ( 2 ) = في ( الديات ) ( 2 / 257 - 258 ) ، والدارقطني أيضا ( ص 370 ، 516 ) ؛ من طريق الوليد | ابن مسلم : ثنا ابن جريج ، عن عمرو . . . به .

وقال أبو داود : ' هذا لم يروه إلا الوليد ، لا ندري هو صحيح أم لا ؟ ' .

قلت : والوليد يدلس تدليس التسوية ؛ فلعله أسقط الواسطة بين ابن جريج وعمرو ؛ على أن ابن | جريج مدلس أيضا ؛ وقد عنعنه . ( ن )

وانظر ' الصحيحة ' ( 635 ) . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٥٤