' من تطبب ولم يعلم منه طب ؛ فهو ضامن ' .
وقد أخرجه النسائي مسندا منقطعا .
ويؤيده حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : حدثني بعض | الوفد الذين قدموا على أبي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
' أيما طبيب تطبب على قوم ؛ لا يعرف له تطبب قبل ذلك ، فأعنت ( 1 ) ؛ | فهو ضامن ' ؛ أخرجه أبو داود .
فالمتطبب إنما ضمن ؛ لكونه أقدم على بدن المريض غير عالم بما يعلم به | أهل هذه الصناعة ، فكان ضامنا .
وهكذا من استؤجر على عمل معين ، فأقدم على العمل فيها غير عالم | بالصناعة ، وأفسدها لتعاطيه ؛ ضمن .
وهكذا من استأجر دابة ليركب عليها إلى مكان ، فسار بها سيرا غير | معتاد ، فهلكت ، أو ترك علفها ، فماتت ؛ فإنه ضامن . | هامش | ( 1 ) أي : أضر المريض وأفسده .
والعنت : الفساد والغلط والخطأ ، والإعنات : إدخال الضرر والإفساد . ( ش ) |