وبهذا تعلم أن ما ساقه في أدلة القائلين بجواز أخذ الأجرة على التعليم | من حديث الرقية ؛ لا دلالة فيه على المطلوب ' . |
| ( [ جواز كراء العين مدة معلومة بأجرة معلومة ] : )
( و ) يجوز ( أن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة ) ؛ لما ورد من إكراء | الأراضي في عصره - صلى الله عليه وسلم - ، كحديث رافع بن خديج | في ' الصحيحين ' ، قال : كنا أكثر الأنصار حقلا ، فكنا نكري الأرض على أن | لنا هذه ولهم هذه ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهانا عن ذلك ، فأما | بالورق فلم ينهنا .
وفي لفظ مسلم ، وغيره : فأما شيء معلوم مضمون ؛ فلا بأس به .
وسائر الأعيان لها حكم الأرض .
وفي ' شرح السنة ' :
' ذهب عامة أهل العلم إلى جواز كراء الأرض بالدراهم والدنانير وغيرها | من صنوف الأموال ؛ سواء كان مما تنبت الأرض أولا تنبت ؛ إذا كان معلوما | بالعيان أو بالوصف ، كما يجوز إجارة غير الأراضي من العبيد والدواب | وغيرها ، وجملته : أن ما جاز بيعه جاز أن يجعل أجرة ' .
قال محمد : لا بأس بكراء الأرض بالذهب والورق ، وبالحنطة كيلا معلوما ؛ | وضربا معلوما ، ما لم يشترط ذلك مما يخرج منها ، فإن اشترط مما يخرج منها كيلا | معلوما ؛ فلا خير فيه ، وهو قول أبي حنيفة ، والعامة من فقهائنا . |