تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ونوابهم في هذا الأمر ، وصنعوا صنيع من لا يخشى تبعة في الدنيا والآخرة ، | نسأل الله السلامة !

مع أن من كان منهم يأخذ مقررا من بيت المال ؛ لا يستحق على القسمة | شيئا من الأجرة ؛ لأنه قد صار مستغرق المنافع ، فكما أنه لا يأخذ أجرة على | قضائه ؛ كذلك لا يأخذ أجرة على القسمة ؛ لأن الكل من مصالح المسلمين ؛ | التي أخذ نصيبا من بيت المال في مقابلة القيام بها بحسب طاقته . |

| ( [ كسب الحجام مكروه وأجرة الكاهن والزانية حرام ] : )

( وقد ورد النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن ) ؛ لحديث أبي | هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام ، ومهر البغي ، وثمن الكلب .

أخرجه أحمد ( 1 ) برجال الصحيح .

وأخرجه أيضا الطبراني في ' الأوسط ' .

ومثله من حديث رافع بن خديج عند أحمد ، وأبي داود ، والنسائي ، | والترمذي - وصححه - ، وهو أيضا في ' صحيح مسلم ' ( 2 ) .

وفي ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، عن أبي مسعود البدري ، قال : نهى النبي | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 2 / 299 ، 332 ، 347 ، 415 ، 500 ) من طرق عن أبي هريرة .

وروى بعضها الطحاوي بلفظ : ' إن من السحت كسب الحجام ' ؛ وسنده صحيح . ( ن ) | ( 2 ) = ( 5 / 35 ) ؛ ولفظه : ' ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث ، وكسب الحجام خبيث ' ، | وفي رواية له : ' شر الكسب . . . ' فذكرها .

واللفظان في ' المسند ' ( 4 / 140 ، 141 ، 3 / 465 ) ( ن ) . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٤٤