تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد جمع ابن حبان ، وغيره بأنه نذر اعتكاف ليلة ويوم .

وفي رواية أبي داود ، والنسائي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ' اعتكف | وصم ' ؛ ولكن في إسناده عبد الله بن بديل ، وهو ضعيف ، وقد ذكر ابن | عدي ، والدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار .

وقال الحافظ في ' الفتح ' : إن رواية من روى : ' يوما ' شاذة .

وإذا عرفت ما تقدم من عدم انتهاض ما احتجوا به على شرطية الصوم ؛ | فالحق الحقيق بالقبول : أن الاعتكاف يكون ساعة فما فوقها .

بل حديث : ' من اعتكف فواق ناقة ' ؛ يدل على أنه يكون أقله لحظة | مختطفة ، وهذا الحديث - وإن لم يكن صالحا للاحتجاج به - : فالأصل عدم | التقدير بوقت معين ، والدليل على مدعي ذلك .

ثم كون اليوم الكامل شرطا للصوم لا يستلزم أن يكون شرطا | للاعتكاف ؛ لأنه يمكن الاعتكاف بعض اليوم مع الصوم لكل اليوم ، فاليوم | شرط الصوم لا شرط الاعتكاف ؛ على تسليم أن الصوم شرط . |

| ( [ استحباب الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من رمضان ] : )

( ويستحب الاجتهاد في العمل فيها ) : لحديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان | إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل كله ، وأيقظ أهله ، وشد المئزر ؛ وهو في | ' الصحيحين ' وغيرهما . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٤