وكذلك أخرجه أيضا من حديث مالك ؛ وليس فيه ذلك .
وقال أبو داود : غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه : من السنة .
وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها : لا يخرج ، | وما عداه ممن دونها .
وكذلك رجح ذلك البيهقي ( 1 ) ؛ كما ذكره ابن كثير في ' إرشاده ' .
ومما يؤيد هذا : حديث : ' من اعتكف فواق ناقة ' ، وكذلك حديث : ' ليس | على المعتكف صيام ' ؛ وفيهما مقال أوضحه الماتن - رحمه الله - في ' شرح المنتقى ' .
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه اعتكف عشرا من شوال ، ولم ينقل عنه أنه | صامها ، بل روي ( 2 ) عنه أنه اعتكف العشر الأول من شوال ، ولا يخفى أن يوم | الفطر من جملتها ، وليس بيوم صوم .
فالحق عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف لما تقدم ، ولما ثبت : أن عمر | سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد | الحرام ؟ فقال : ' أوف بنذرك ' ؛ وهو متفق عليه .
وفي رواية لمسلم : ' يوما ' مكان : ' ليلة ' .
وما في ' الصحيحين ' أرجح مما في أحدهما ؛ إذا لم يمكن الجمع . | هامش | ( 1 ) = وتبعه الحافظ في ' بلوغ المرام ' ، كما ذكرته في ' التعليقات ' ( 4 / 43 ) . ( ن ) | ( 2 ) = قوله : ' روي ' تساهل من المؤلف - رحمه الله - ؛ لأن هذه الرواية في ' صحيح مسلم ' | ( 3 / 175 ) ، وفي ' البيهقي ' ( 4 / 315 ) و ' أبي داود ' ( 1 / 386 ) . ( ن ) |