تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي ' الموطإ ' : عن عثمان بن عفان : لا شفعة في بئر ولا نخل ( 1 ) .

قال في ' الحجة البالغة ' : ' أرى أن الشفعة شفعتان : شفعة يجب على | المالك أن يعرضها على الشفيع ، فيما بينه وبين الله ، وأن يؤثره على غيره ، ولا | يجبر عليها في القضاء ، وهي للجار الذي ليس بشريك .

وشفعة يجبر عليها في القضاء ، وهي للجار الشريك فقط ، وهذا وجه | الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب ' . انتهى .

والحق ما قدمناه . |

| ( [ بيان أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ] : )

( ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ) ؛ لحديث جابر عند مسلم | وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم - ربعة أو حائط - ؛ | لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإن باعه | ولم يؤذنه ؛ فهو أحق به . |

| ( [ لا تبطل الشفعة بالتراخي ] : )

( ولا تبطل بالتراخي ) ؛ لما في الأحاديث الواردة في الشفعة من الإطلاق .

وأما ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ : ' لا شفعة لغائب | هامش | ( 1 ) لفظ ' الموطإ ' : ' لا شفعة في بئر ولا في فحل النخل ' ، وبين صاحب ' النهاية ' سببه ؛ بأنه كان | للقوم نخيل ، ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم ، فلا شفعة فيه ؛ لأنه لا يمكن قسمته .

وهذا خلاف ظاهر ما فهمه الشارح هنا . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٣٨