تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد حكى في ' البحر ' عن علي ، وعثمان ، وعمر ، وسعيد بن المسيب ، | وسليمان بن يسار ، وعمر بن عبد العزيز ، وربيعة ومالك ، والشافعي ، | والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وعبيد الله بن الحسن ، والإمامية : أن الشفعة | لا تثبت إلا بالخلطة .

وحكي عن أبي حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وابن سيرين : | أن الشفعة تثبت بالجوار ، واستدلوا بالأحاديث الواردة في شفعة الجار .

قال في ' شرح السنة ' :

' اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الربع ( 1 ) المنقسم ؛ إذا باع | أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة ؛ فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع | عليه البيع ، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد ؛ فليأخذ بقيمته .

واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار :

قال الشافعي : لا شفعة للجار .

وذهب أبو حنيفة إلى ثبوت الشفعة للجار .

وفي ' المنهاج ' : ' وكل ما لو قسم بطلت منفعته - كحمام ورحى - ؛ لا | شفعة فيه في الأصح ( 2 ) ' . | هامش | ( 1 ) = هو المنزل ودار الإقامة ، وربع القوم محلتهم ، والرباع جمعه . ( ن ) | ( 2 ) = الظاهر أن الصواب ؛ له حق الشفعة في هذه الصورة أيضا ، بل هو أولى ؛ لأن دخول | شريك جديد مع الشريك القديم مدعاة لإيجاد خلاف بينهما ؛ الأمر الذي تضع الشريعة الذرائع في | سبيله ، وهذا يقتضي إبقاء حق الشفعة له ؛ فتأمل ! ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٣٧