تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 5 - باب القرض )

| ( [ يجب على المقترض إرجاع ما اقترضه ] : )

( يجب إرجاع مثله ) ؛ لأنه إذا وقع التعاطي على أن يكون القضاء زائدا | على أصل الدين ؛ فذلك هو الربا ، بل قد ورد ما يدل على أن مجرد الهدية | من المستقرض للمقرض ربا ؛ كما أخرجه البخاري ( 1 ) عن أبي بردة بن أبي | موسى ، قال : قدمت المدينة ، فلقيت عبد الله بن سلام ، فقال لي : إنك بأرض | فيها الربا فاش ، فإذا كان لك على رجل حق ، فأهدى إليك حمل تبن ، أو | حمل شعير ، أو حمل قت ( 2 ) ؛ فلا تأخذنه فإنه ربا . |

| ( [ يجوز الإحسان من المقترض للمقرض بدون شرط ] : )

( ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا ) ؛ لحديث جابر في | ' الصحيحين ' ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان لي عليه دين ؛ فقضاني وزادني .

وفي ' الصحيحين ' أيضا من حديث أبي هريرة ، قال : كان لرجل على | هامش | ( 1 ) = في ( المناقب ) ( 7 / 103 ) ، قال الحافظ تعليقا على قوله : فإنه ربا :

' يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام ؛ وإلا فالفقهاء على أنه إنما يكون ربا إذا اشترطه ؛ | نعم ؛ الورع تركه ! ' .

قلت : لكن ابن سلام لم يتفرد بهذا ؛ فقد روى البيهقي ( 5 / 349 ) نحوه عن أبي بن كعب بسند | صحيح ؛ فالوجه ما يأتي . ( ن ) | ( 2 ) = هو ' الفصفصة ؛ وهي الرطبة من علف الدواب ' ، فإذا جف ، فهو قضب : ' نهاية ' . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٣٠