' من أسلف شيئا ؛ فلا يشترط على صاحبه غير قضائه ' ( 1 ) .
وفي لفظ : ' من أسلف في شيء ؛ فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس | ماله ' .
قال مالك :
' الأمر عندنا فيمن أسلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى ، فحل | الأجل ، فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله ؛ فإنه لا ينبغي له أن | يأخذ إلا ورقه أو ذهبه ، أو الثمن الذي دفع إليه بعينه ' . |
| ( [ لا يتصرف المبتاع بالمبيع إلا بعد تسلمه ] : )
( ولا يتصرف فيه قبل قبضه ) ؛ لما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد | قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من أسلم في شيء ؛ فلا يصرفه إلى غيره ' .
وفي إسناده عطية بن سعيد العوفي ، وفيه مقال . | هامش | ( 1 ) = قلت : ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف ؛ كما قال الحافظ ( 4 / 343 ) ، وقد تبع الشارح | الماتن في السكوت عليه في ' النيل ' ( 5 / 193 ) ، وليس بحسن ؛ فإنه عند الدارقطني ( ص 308 ) ؛ من طريق | عطية بن بقية ، حدثني أبي : حدثني لوذان بن سليمان . . . بسنده عن ابن عمر .
وعطية هذا ؛ قال ابن حبان : ' يخطئ ويغرب ' .
ولوذان ؛ قال ابن عدي : ' مجهول ، وما رواه لا يتابع عليه ' .
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة - وهو جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه - ؛ وقد ذهب إلى | الجواز مالك وأحمد ؛ بشرط أن لا يربح فيه ، بل يكون بقدر قيمة دين المسلم .
ورجح هذا الإمام ابن القيم في ' تهذيب السنن ' ، وانتصر له بما لا يستغنى عن الاطلاع عليه ؛ | فراجعه ؛ فإنه نفيس ( 5 / 111 - 117 ) . ( ن ) |