تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والثلاث ، فقال : ' من أسلف في شيء ؛ فليسلف في كيل ووزن إلى أجل | معلوم ' ، وذلك لترتفع المناقشة بقدر الإمكان ، وقاسوا عليها الأوصاف التي | يبين بها الشيء من غير تضييق ، ومبنى القرض على التبرع من أول الأمر ، | وفيه معنى الإعارة ، فلذلك جازت النسيئة وحرم الفضل ' . انتهى . |

| ( [ شروط لم يدل عليها دليل ] : )

أقول : أما اعتبار الجنس والصفة ؛ فليس في الحديث ما يدل عليه ، | وكذلك اشتراط تعيين المكان ليس في الحديث ما يدل عليه ، وإنما اعتبر تعيين | هذه الأمور لرفع التشاجر من بعد .

ولا يخفى أن الرجوع إلى النوع المعهود ، أو الصفة المعهودة ، أو إلى | الأوسط من ذلك يرفع التشاجر ، وكذلك يرفع التشاجر في تعيين المكان إلى | الأصل ، وهو عدم وجوب الإيصال على المسلم إليه ، والرجوع إلى البلدة التي | هي وطنه ، أو بلد إقامته ؛ يرفع ذلك أيضا .

فالحاصل : أن شروط السلم تعيين الجنس المسلم فيه ؛ وكونه معلوما بكيل | أو وزن ، وكونه إلى أجل معلوم ، فهذه ثلاثة شروط ، ولم يدل الدليل على | اشتراط غيرها . |

| ( [ إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فله ما دفع إليه ] : )

( ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله ) ؛ لحديث ابن عمر - عند | الدارقطني - ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٢٧