تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج أحمد ، والبخاري من حديث عبد الرحمن بن أبزى ، وعبد الله | ابن أبي أوفى ، قالا : كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان يأتينا | أنباط ( 1 ) من أنباط الشام ، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل | مسمى ؛ قيل : أكان لهم زرع أو لم يكن ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك .

وفي لفظ لأحمد ، وأهل ' السنن ' - إلا الترمذي - : وما نراه عندهم .

في ' شرح السنة ' :

' السلف له معنيان في المعاملات : أحدهما : القرض ؛ والثاني : السلم .

ومعناه عند الشافعي : لو كان مؤجلا اشترط معرفة الأجل ، ولو كان | مكيلا أو موزونا ؛ اشترط معرفة الكيل أو الوزن ، وفهم معرفة الجنس | والوصف بالأولى ' .

وفي ' الوقاية ' :

' يصح فيما يعلم قدره وصفته ؛ لا فيما لا يعلم قدره وصفته كالحيوان ، | وشروطه بيان جنسه ونوعه وصفته ، وقدره معلوما ، وأجله معلوما ، وأقله | شهر ' .

وفي ' الحجة البالغة ' :

' قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين | هامش | ( 1 ) = هم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم ، واختلطت أنسابهم ، وفسدت ألسنتهم ، | ويقال لهم : ( النبط ) : ' فتح ' ( 4 / 341 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٢٦