تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 4 - باب السلم )

| ( [ شروط السلم ] : )

| ( 1 - [ أن يكون الثمن نقدا ] : )

( هو ) نوع مخصوص من أنواع البيع ؛ فلا يجوز أن يكون المالان | مؤجلين ؛ لأن ذلك هو بيع الكالئ بالكالئ ، وقد تقدم المنع منه ؛ فلا بد أن | يكون رأس المال مدفوعا عند العقد . |

| ( 2 - [ أن يقبض الثمن في المجلس ] : )

( أن يسلم رأس المال في مجلس العقد ) ، وقد وقع الاتفاق على أنه يشترط | فيه ما يشترط في البيع ، وعلى تسليم رأس المال في المجلس ، وقد شرط في | السلم جماعة من أهل العلم شروطا لم يدل عليها دليل . |

| ( 3 - [ أن يكون البيع معلوما كيلا أو وزنا إلى أجل معلوم ] : )

( على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم ) ؛ لما ثبت في | ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث ابن عباس ، قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة | وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال : ' من أسلف ؛ فليسلف في كيل | معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم ' . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٢٥