تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يتحالفان ويرد قيمة السلعة ، وإليه رجع محمد بن الحسن .

وذهب أبو حنيفة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري ، | بل القول قول المشتري مع يمينه .

فإذا اختلفا في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الضمين ؛ فهو عند الشافعي | كالاختلاف في الثمن يتحالفان ، وقال أبو حنيفة : القول قول من ينفيها ( 1 ) ، | ولا تحالف عنده إلا عند اختلاف الثمن ' .

وفي ' الحجة البالغة ' :

' القول قول صاحب المال ؛ لكن المبتاع بالخيار ؛ لأن البيع مبناه على | التراضي ' ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) قوله : ' ينفيها ' ؛ أي : الأجل والخيار وغيرها . ( ش ) | ( 2 ) لا نرى تعارضا بين حديث : ' على المدعي البينة ، وعلى المنكر اليمين ' ، وبين إثبات اليمين | للبائع إذا اختلفا في القيمة ؛ فإن السلعة ملك البائع بيقين ، والمشتري يدعي أنه ملكها بثمن ادعاه ، والبائع | ينكر هذا ويتمسك بأصل بقائها في ملكه ، وبأنها لم تخرج منه إلا بثمن أكثر مما قاله المشتري ، فالمشتري | في الحقيقة هو المدعي ، وهو الناقل عن الأصل المتيقن ؛ فعليه البينة ، والبائع منكر دعوى المشتري | ومتمسك بالأصل ، فالقول قوله ؛ مع يمينه إذا لم تكن بينة ، وهذا هو الموافق للقواعد الصحيحة والقياس | الجلي ، والأحاديث تؤيده . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٢٤