| ' زوائد المسند ' ، والدارمي ، والطبراني من حديث ابن مسعود الذي فيه : | ' فالقول ما يقول البائع ' بزيادة : ' والسلعة قائمة ' ؛ ولكن في إسناد هذه الزيادة | محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وهو ضعيف لسوء حفظه ، فلا يصلح | للجمع بين الحديثين بها .
وقد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافا طويلا .
قال مالك :
' الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة ، فيختلفان في الثمن ؛ فيقول | البائع : بعتكها بعشرة دنانير ، ويقول المبتاع : ابتعتها منك بخمسة دنانير : أنه | يقال للبائع : إن شئت فأعطها المشتري بما قال ، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت | سلعتك إلا بما قلت .
فإن حلف قيل للمشتري : إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع ، وإما أن | تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت ، فإن حلف بريء منها ، وذلك أن كل | واحد منهما مدع على صاحبه ' .
وفي ' شرح السنة ' :
' ولا فرق عند الشافعي بين أن تكون السلعة قائمة أو تالفة ؛ في أنهما | هامش | حنبل - أحاديث لم يروها عن أبيه ؛ بل عن شيوخ آخرين . ( ش )
= قلت : والظاهر أنه سقط من الكتاب من بعض النساخ : ' عبد الله بن ' ؛ لدليلين :
الأول : أن مثل هذا لا يخفى على الشارح .
الثاني : أن جل عمدته في هذا ' الشرح ' على ' نيل الأوطار ' ، وقد وقع فيه ( 5 / 190 ) عزو هذه | الزيادة على الصواب ! ( ن ) |