تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

' إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ؛ فالقول ما يقول صاحب السلعة ؛ | أو يترادان ' .

وفي لفظ : ' والمبيع قائم بعينه ' .

وفي لفظ : ' إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك ؛ فالقول قول البائع ' .

وفي لفظ : ' ولا بينة لأحدهما ' .

وفي الباب روايات كثيرة ؛ قد استوفاها المصنف في ' نيل الأوطار ' .

وحاصلها يفيد أن القول قول البائع ، وقد قيل : إن هذا الحديث | مخصص لأحاديث أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ، وسيأتي .

وقيل : بينهما عموم وخصوص من وجه ، فظاهر حديث : ' القول ما | يقول البائع ' : أن القول قوله ؛ سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ، وظاهر | حديث : ' على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ' : أن القول قول المنكر مع | يمينه ؛ سواء كان بائعا أو غير بائع .

وقد تقرر أنه إذا تعارض عمومان - كما نحن بصدده - ؛ وجب المصير | إلى الترجيح إن أمكن ؛ والترجيح ههنا ممكن ، فإن حديث : ' على المدعي البينة | وعلى المنكر اليمين ' أصح من حديث : ' فالقول قول البائع ' ؛ ومقتضى هذا | الترجيح : أن القول لا يكون قول البائع ؛ إلا إذا كان منكرا غير مدع ؛ من غير | فرق بين المبيع الباقي والتالف ، ولكنه يرشد إلى الجمع ما رواه أحمد ( 1 ) في | هامش | ( 1 ) الصواب : عبد الله بن أحمد في ' زوائد المسند ' ؛ لأنه روى في أثناء ' مسند ' أبيه - أحمد بن |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٢٢