تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| البائع أم لا ، وأيضا لا بد من حصول المناط الشرعي وهو التراضي ، فإذا لم | يرض المشتري بالمبيع عند رؤيته ؛ فقد فقد الرضا وعدم المصحح . |

| ( [ من اشترى شيئا بخيار فله رده ] : )

( وله رد ما اشتراه بخيار ) ، وذلك نحو أن يشتري شيئا على أن له فيه | الخيار مدة معلومة ؛ لما ورد في الأحاديث الصحيحة الواردة في خيار المجلس | بلفظ : ' كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ؛ إلا بيع الخيار ' ، وفي لفظ : | ' إلا أن يكون صفقة خيار ' ، وهما في ' الصحيحين ' ، وفيهما ألفاظ بهذا | المعنى ، ولكنه قد اختلف في تفسير بيع الخيار ، فقيل هذا ، وقيل غيره .

ويؤيد ثبوت خيار الشرط ما تقدم من حديث من كان يخدع في البيوع : | أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ' إذا بايعت فقل : لا خلابة ' ، وفي بعض الروايات : | ' ولك الخيار ثلاثة أيام ' ، وقد تقدم ذلك . |

| ( [ القول للبائع إذا اختلف البيعان ] : )

( وإذا اختلف البيعان ؛ فالقول ما يقوله البائع ) ؛ لحديث ابن مسعود - عند | أحمد ( 1 ) ، وأبي داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارقطني ، والبيهقي ، | وصححه الحاكم ، وابن السكن - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 4442 - 4447 ) ، والدارقطني ( ص 297 - 298 ) ، والبيهقي ( 5 / 331 - | 334 ) ؛ من طرق عن ابن مسعود ، وحسن بعضها البيهقي ؛ ثم قال :

' وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل ؛ إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا ' .

ونقل الزيلعي ( 4 / 107 ) نحوه عن ابن الجوزي في ' التحقيق ' .

وكذلك قواه ابن القيم في ' تهذيب السنن ' ( 5 / 162 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٢١