تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الأصول - ؛ فوجود العقد كعدمه ، وهو غير لازم لواحد منهما ، فالرد بالخيار | هو بمعنى الرد لما هو غير لازم ، وإن كان النهي غير مقتض للفساد ؛ فوقوع | العقد على صورة من تلك الصور ؛ إن رضيه كل واحد منهما ؛ فقد حصل | المناط الشرعي وهو الرضا ، وإن لم يحصل الرضا منهما ، أو من أحدهما | لوقوعه على وجه يخالف الشرع ؛ فقد فقد المناط . |

| ( [ من اشترى شيئا ولم يره فله رده إذا رآه ] : )

( ومن اشترى شيئا لم يره ؛ فله رده إذا رآه ) ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا :

' من اشترى ما لم يره ؛ فله الخيار إذا رآه ' .

أخرجه الدارقطني ، والبيهقي ( 1 ) ، وفي إسناده عمر بن إبراهيم الكردي ، | وهو ضعيف ( 2 ) ولكنهما أخرجا عن مكحول مرسلا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ؛ | وفي إسناده - أيضا - أبو بكر بن أبي مريم ( 3 ) ؛ وهو ضعيف ( 2 ) ، ومثل هذا لا | تقوم به الحجة .

ولكن الخيار في الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر ؛ | فإن ما لم يقف الإنسان على حقيقته لا يخلو عن نوع غرر ؛ سواء كان بعناية | هامش | ( 1 ) = في ' سننه الكبرى ' ( 5 / 268 ) ، والدارقطني ( ص 290 ) ؛ وقال : ' عمر بن إبراهيم ؛ يقال | له : الكردي ، يضع الأحاديث ، وهذا باطل لا يصح ، لم يروه غيره ، وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا | من قوله ' .

وأخرجه قبله من مرسل مكحول ، ثم قال : ' هذا مرسل ، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف ' . ( ن ) | ( 2 ) وقال الدارقطني : ' كذاب خبيث ' ، وقال الخطيب : ' غير ثقة ' . ( ش ) | ( 3 ) وقال أبو زرعة : ' ضعيف منكر الحديث ' . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٢٠