وفي ' شرح السنة ' :
' عند أحمد : الخبر عام في حق كافة الناس ، إذا ذكر هذه الكلمة في | البيع ؛ كان له الرد إذا ظهر في بيعه الغبن ، وسبيله سبيل من باع واشترى | بشرط الخيار ' .
في ' المنهاج ' : ' لهما ولأحدهما شرط الخيار ؛ وإنما يجوز في مدة | معلومة ، ولا تزيد على ثلاثة أيام ' . |
| ( [ من باع قبل وصول السوق فله الخيار ] : )
( أو باع قبل وصول السوق ) ؛ لحديث أبي هريرة عند مسلم ، وغيره قال : | نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب ؛ فإن تلقاه إنسان فابتاعه ؛ فصاحب السلعة | فيها بالخيار إذا ورد السوق ( 1 ) .
وتلقي الجلب : هو أن يقدم ركب بتجارة ، فيتلقاه رجل قبل أن يدخلوا | البلد ويعرفوا السعر ، فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد ، وهذا مظنة ضرر | للبائع ؛ لأنه إن نزل بالسوق كان أغلى له ، ولذلك كان له الخيار إذا عثر على | الضرر . |
| ( [ البيعان بالخيار إذا وقع البيع على صورة محرمة ] : )
( ولكل من المتبايعين - بيعا منهيا عنه - الرد ) ؛ كتلك الصور المتقدمة ؛ | ووجهه : أن النهي إن كان مقتضيا للفساد المرادف للبطلان - كما تقرر في | هامش | ( 1 ) = هذا اللفظ ليس لمسلم ( 5 / 5 ) . ( ن ) |