| عوض عنه ؛ جاز ذلك ؛ كما لو رضي بإسقاطه أو أخذ بعضه . |
| ( [ من خدع في بيعه فله الخيار ] : )
( ويثبت الخيار لمن خدع ) ؛ فإن كان مع شرط عدم الخداع ؛ فلا ريب في | ذلك ( لما تقدم من حديث ابن عمر : أن رجلا كان يخدع في البيوع ، فقال له | رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ' من بايعت فقل : لا | خلابة ' ، وهو في ' الصحيحين ' ، و ' الموطأ ' ، وزاد فيه :
فكان الرجل إذا بايع يقول : لا خلابة .
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لحبان بن منقذ الذي كان يخدع في البيوع | خيار ثلاثة أيام ؛ كما في حديث ابن عمر في رواية منه ، وكذلك في حديث | غيره ، وأما إذا لم يشترط ؛ فالبيع الذي وقع ليس هو بيع المسلم إلى المسلم ؛ | بل هو مشتمل على الخبث والخداع والغائلة ، فللمخدوع الخيار لكونه كذلك ، | ولكون الخداع كشفا عن عدم الرضا المحقق ، الذي هو المناط ؛ كما تقدم | تقريره .
قلت : اختلفوا في تفسير هذا الحديث ؛ فقال المحلي : ' لا خلابة ' : عبارة | عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام .
وفي رواية البيهقي ، وابن ماجه : ' ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها | ثلاث ليال ' .
وقال محمد : نرى أن هذا كان لذلك الرجل خاصة ؛ يريد أنه خيار | الغبن ، وليس بمطرد . |