| إن شاء أمسكها ؛ وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر لا سمراء ( 1 ) ' .
قلت : وعليه الشافعي .
وفي ' المنهاج ' : ' التصرية حرام ؛ تثبت الخيار على الفور .
وقيل : يمتد ثلاثة أيام ؛ فإن رد بعد تلف اللبن ( 2 ) ؛ رد معها صاع تمر .
وقيل : يكفي صاع قوت .
والأصح : أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن ' .
وفي ' شرح السنة ' .
' قال أبو حنيفة : لا خيار له بسبب التصرية ، وليس له ردها بالعيب بعد | ما حلبها .
وقال ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف : يردها ويرد معها قيمة اللبن ' .
قال في ' الحجة البالغة ' :
' واعتذر بعض من لم يوفق للعمل بهذا الحديث بضرب قاعدة من عند | نفسه ؛ فقال : كل حديث لا يرويه إلا غير فقيه ، [ إذا ] ( 3 ) انسد باب الرأي فيه ؛ | يترك العمل به . | هامش | ( 1 ) = الحنطة ؛ سميت بها ؛ لكون لونها السمرة . ( ن ) | ( 2 ) قوله : ' تلف اللبن ' ؛ أي : حلبه ، وعبر به عنه ؛ لأنه بمجرد حلبه يسري إليه التلف . اه من | ' ابن حجر على المنهاج ' . ( ش ) | ( 3 ) = زيادة لا بد منها . ( ن ) |