تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| إن شاء أمسكها ؛ وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر لا سمراء ( 1 ) ' .

قلت : وعليه الشافعي .

وفي ' المنهاج ' : ' التصرية حرام ؛ تثبت الخيار على الفور .

وقيل : يمتد ثلاثة أيام ؛ فإن رد بعد تلف اللبن ( 2 ) ؛ رد معها صاع تمر .

وقيل : يكفي صاع قوت .

والأصح : أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن ' .

وفي ' شرح السنة ' .

' قال أبو حنيفة : لا خيار له بسبب التصرية ، وليس له ردها بالعيب بعد | ما حلبها .

وقال ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف : يردها ويرد معها قيمة اللبن ' .

قال في ' الحجة البالغة ' :

' واعتذر بعض من لم يوفق للعمل بهذا الحديث بضرب قاعدة من عند | نفسه ؛ فقال : كل حديث لا يرويه إلا غير فقيه ، [ إذا ] ( 3 ) انسد باب الرأي فيه ؛ | يترك العمل به . | هامش | ( 1 ) = الحنطة ؛ سميت بها ؛ لكون لونها السمرة . ( ن ) | ( 2 ) قوله : ' تلف اللبن ' ؛ أي : حلبه ، وعبر به عنه ؛ لأنه بمجرد حلبه يسري إليه التلف . اه من | ' ابن حجر على المنهاج ' . ( ش ) | ( 3 ) = زيادة لا بد منها . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤١٥