تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كانت عليه الجماعة ببلدنا ، وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا ، فبنى له دارا قيمة | بنيانها ثمن العبد أضعافا ، ثم يوجد به عيب يرد منه ؛ رده ، ولا يحسب للعبد | عليه إجارة فيما عمل له ذلك ؛ فكذلك تكون له إجارته إذا آجره من غيره لأنه | ضامن له ' .

قلت : وعليه أهل العلم . |

| ( [ من حق المشتري الرد إذا تبين له الغرر ] : )

( وللمشتري الرد بالغرر ) ؛ لأن المشتري إنما رضي بالمبيع عند العقد قبل علمه | بالغرر ، فإذا تبين له الغرر ؛ كشف عن عدم الرضا الذي هو المناط الشرعي . |

| ( [ التصرية حرام تثبت الخيار للمشتري ] : )

( ومنه ) ؛ أي : من ذلك الغرر ( المصراة ، فيردها وصاعا من تمر ) ؛ فإنه ثبت | الخيار فيها بوجود الغرر الكائن بالتصرية ، وهو حبس اللبن في الضروع ؛ | ليخيل للمشتري غزارته فيغتر .

وقد ثبت في ' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال : ' لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد | ذلك ؛ فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ؛ إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها | ردها وصاعا من تمر ' .

وفي رواية مسلم ، وغيره : ' من اشترى مصراة ؛ فهو منها بالخيار ثلاثة أيام ( 1 ) ؛ | هامش | ( 1 ) = الظاهر أنها تبتدئ منذ الحلبة الثانية ؛ فإنه - حينئذ - يظهر كونها مصراة . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤١٤