| لوجود المناط الشرعي وهو التراضي ، وإن لم يرضه كان له رده ؛ لأن العلم | بالعيب كشف عن عدم الرضا الواقع حال العقد ؛ فلم يوجد المناط الشرعي ، | ولما ورد في رد المعيب ؛ وسيأتي . |
| ( [ الدخل والمنفعة بضمان الأصل ] : )
( والخراج بالضمان ) ؛ لحديث عائشة - عند أحمد ( 1 ) ، وأهل ' السنن ' ، | والشافعي - وصححه الترمذي - ، وابن حبان ، وابن الجارود ، والحاكم ، وابن | القطان ، وابن خزيمة - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن | الخراج بالضمان .
وفي رواية : أن رجلا ابتاع غلاما ، فاستغله ، ثم وجد به عيبا ، فرده | بالعيب ، فقال البائع : غلة عبدي ! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم | - : ' الغلة بالضمان ' .
والمراد بالخراج : الدخل والمنفعة ؛ أي : يملك المشتري الخراج الحاصل من | المبيع بضمان الأصل الذي عليه ؛ أي : بسببه .
قال مالك - في الرجل يشتري العبد ؛ فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو | القليلة ، ثم يجد به عيبا ؛ يرد منه - :
' إنه يرده بذلك العيب ، وتكون له إجارته وغلته ، وذلك الأمر الذي | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 6 / 80 ، 116 ، 161 ، 208 ، 237 ) ، و ' المستدرك ' ( 2 / 14 - 15 ) - وصححه - | ووافقه الذهبي ؛ وصححه الترمذي أيضا ( 2 / 260 ) .
وأحد سنديه صحيح . ( ن ) |