|
| ( 3 - باب الخيارات )
| ( [ يجب على البائع بيان العيب ] : )
( يجب على من باع ذا عيب أن يبينه ؛ وإلا ثبت للمشتري الخيار ) ؛ لحديث | عقبة بن عامر عند ابن ماجه ( 1 ) ، والدارقطني ، والحاكم ، والطبراني - قال : | سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
' المسلم أخو المسلم ، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب ؛ إلا بينه ' .
وقد حسن إسناده الحافظ في ' الفتح ' .
وأخرج نحوه أحمد ( 2 ) ، وابن ماجه ، والحاكم في ' المستدرك ' من حديث | واثلة مرفوعا ، وفي إسناده أبو جعفر الرازي ، وأبو سباع ، والأول مختلف | فيه ، والثاني مجهول . | هامش | ( 1 ) = في ' السنن ' ( 2 / 31 ) ، وفي ' المستدرك ' ( 2 / 8 ) ؛ وقال : ' صحيح على شرط الشيخين ' ، | ووافقه الذهبي ؛ وإنما هو على شرط مسلم وحده ؛ لأن تابعيه - عبد الرحمن بن شماسة ؛ لم يخرج له | البخاري . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 3 / 471 ) ، و ' المستدرك ' ( 2 / 9 - 10 ) ؛ وقال : ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه | الذهبي ؛ مع أنه قال في أبي سباع ما ذكره الشارح .
لكن صنيعه يوهم أن ابن ماجه رواه من طريقه أيضا ؛ وليس كذلك ؛ فهو عنده ( 2 / 31 - 32 ) من | طريق آخر عن واثلة ، ولكنه ضعيف أيضا ؛ من أجل معاوية بن يحيى - وهو الصدفي - ؛ يرويه عنه بقية | بن الوليد بالعنعنة . ( ن ) |