وفي إسناده محمد بن إسحاق ، وفيه مقال ، وقوى في ' الفتح ' إسناده .
وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' - وصححه الترمذي - ، وابن الجارود من | حديث سمرة قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ( 1 ) .
وهو من رواية الحسن عن سمرة ، ولم يسمع منه ( 2 ) .
وقد جمع الشافعي بين الحديثين ؛ بأن المراد به النسيئة من الطرفين ؛ | فيكون ذلك من بيع الكالئ بالكالئ ؛ لا من طرف واحد ؛ فيجوز .
وفي ' الموطإ ' ( 3 ) : أن علي بن أبي طالب باع جملا له - يدعى عصيفر - | بعشرين بعيرا إلى أجل ، وأن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة | مضمونة عليه ؛ يوفيها صاحبها بالربذة .
وسئل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل ؟ فقال : لا بأس | بذلك .
قال الشافعي : يجوز سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا ، مأكول اللحم | أو غير مأكول اللحم ، سواء باع واحدا بواحد أو باثنين . | هامش | ( 1 ) في سماعه منه خلاف طويل ، ورجح كثير من أئمة الحديث أنه سمع منه ، ورجح بعضهم أنه | لم يسمع منه إلا حديثا ؛ وهو حديث العقيقة . ( ش ) | ( 2 ) = هذا وإن كان منقطعا ؛ فهو صحيح ؛ لوروده عن جماعة من الصحابة ؛ منهم : ابن عباس ، | وجابر بن عبد الله ، وابن عمر ؛ من طرق يقوي بعضها بعضا ؛ أخرجها الطحاوي ( 2 / 229 ) .
وانظر ' الجوهر النقي ' ( 5 / 288 - 290 ) ، و ' تهذيب السنن ' ( 5 / 27 ) ، والفتح ( 5 / 44 ) . ( ن ) | ( 3 ) = ( 2 / 148 - 149 ) ؛ وهو السائل لابن شهاب .
وسنده إلى علي بن أبي طالب منقطع ، وإلى ابن عمر صحيح . ( ن ) |