وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
وفي بيع الحيوان بالحيوان نسيئة خلاف . |
| ( [ لا يجوز بيع العينة ] : )
( ولا يجوز بيع العينة ) لحديث ابن عمر : ' أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا ضن | الناس بالدينار والدرهم ، وتبايعوا بالعينة ، واتبعوا أذناب البقر ، وتركوا الجهاد | في سبيل الله ؛ أنزل الله بهم بلاء ؛ فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم ' .
أخرجه أحمد ( 1 ) وأبو داود ، والطبراني ، وابن القطان - وصححه - ، وقال | الحافظ : ' رجاله ثقات ' .
والمراد بالعينة - بكسر العين المهملة - : بيع التاجر سلعته بثمن إلى أجل ؛ | ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن .
ويدل على المنع من ذلك : ما رواه أبو إسحاق السبيعي عن امرأته : أنها | دخلت على عائشة ، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت : يا أم المؤمنين ! | إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمان مئة درهم نسيئة ، وإني ابتعته منه بست | مئة نقدا ؟ فقالت لها عائشة : بئسما اشتريت وبئسما شريت ! إن جهاده مع | رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل ؛ إلا أن يتوب . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 4825 ، 5007 ، 2562 ) - بإسنادين ؛ أحدهما صحيح عند ابن | القطان - ، وأبو داود ( 2 / 100 ) بإسناد ثالث - حسنه شيخ الإسلام في ' الفتاوى ' ( 3 / 32 - 278 ) - .
ورواه الدولابي في ' الكنى ' ( 2 / 65 ) ، والبيهقي ( 5 / 316 ) . ( ن ) |