| بالحيوان بيع مال الربا بما لا ربا فيه ، فيجوز ذلك في القياس ؛ إلا أن يثبت | الحديث فنأخذ به وندع القياس ' .
وقال محمد في ' الموطإ ' : ' وبهذا نأخذ ؛ من باع لحما من لحم الغنم بشاة | حية ؛ لا يدري اللحم أكثر أو ما في الشاة أكثر ؟ فالبيع فاسد مكروه ، ولا | ينبغي ، وهذا مثل المزابنة والمحاقلة .
وكذا بيع الزيتون بالزيت ، ودهن السمسم بالسمسم ' .
أقول : والأحسن عندي أن معنى الحديث : أن يقول للقصاب : كم يخرج | من هذه الشاة ؟ فيقول القصاب : عشرون رطلا ، فيقول : خذ هذه الشاة | بعشرين رطلا من اللحم ؛ إن خرج أكثر فلك ، أو أقل فعليك .
وهذا نوع من القمار ، ورجع الحديث إلى القياس . |
| ( [ يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ] : )
( ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ) ؛ لحديث جابر عند أحمد ، | وأهل ' السنن ' - وصححه الترمذي - ؛ قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا | بعبدين .
وأخرجه أيضا مسلم في ' صحيحه ' .
وأخرج أيضا مسلم ، وغيره من حديث أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى | صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي . |