تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ( 1 ) ؛ فلا يجوز الشراء بزيادة على ذلك . |

| ( [ لا يجوز بيع اللحم بالحيوان ] : )

( ولا بيع اللحم بالحيوان ) ؛ لما تقدم ( 2 ) قريبا من حديث سعيد بن المسيب | عند مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم .

وقال سعيد ( 3 ) : من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين .

وقال : نهى عن بيع الحيوان باللحم .

وقال أبو الزناد : كل من أدركت من أهل العلم ينهون عن بيع الحيوان | باللحم ؛ أي : من جنسه ، وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره .

وفي ' شرح السنة ' :

' ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى تحريمه ، وإليه ذهب الشافعي ' .

وحديث ابن المسيب وإن كان مرسلا ؛ لكن يتقوى بعمل الصحابة ، | واستحسن الشافعي مرسل ابن المسيب ، وذهب جماعة إلى إباحته ، واختارها | المزني إذ لم يثبت الحديث ، وكان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف ، | ولأن الحيوان ليس بمال الربا ؛ بدليل أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين ، فبيع اللحم | هامش | ( 1 ) = ونحوه من حديث أبي هريرة عند البخاري ( 4 / 308 ) . ( ن ) | ( 2 ) = ( ص 419 ) ؛ وقد ذكر له هناك طرقا وشواهد ؛ تبعا للشوكاني في ' النيل ' ( 5 / 173 ) ، | وقال هذا عقبها : ' ولا يخفى أن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه ' . ( ن ) | ( 3 ) = يعني : ابن المسيب ؛ كما في ' الموطإ ' ( 337 ) لمحمد . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٤٠١