تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المسيب : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان .

وأخرجه أيضا الشافعي ، وأبو داود في ' المراسيل ' ، ووصله الدارقطني | في ' الغريب عن مالك ' ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، وحكم بضعفه ، | وصوب الرواية المرسلة ، وتبعه ابن عبد البر .

وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار ، وفي إسناده ثابت بن زهير ، | وهو ضعيف .

وأخرجه أيضا من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضا ، وأبو أمية | ضعيف .

وله شاهد أقوى منه ؛ من رواية الحسن عن سمرة عند الحاكم ( 1 ) ، | والبيهقي ، وابن خزيمة .

ومما يؤيد ذلك حديث رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حثمة ، عند | الترمذي في رخصة العرايا ؛ وفيه : وعن بيع العنب بالزبيب ، وعن كل ثمر | بخرصه ( 2 ) .

ومما يدل على أن المعتبر الاتفاق في الوزن : حديث أبي سعيد عند | أحمد ، ومسلم ، بلفظ : ' لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ؛ إلا | هامش | ( 1 ) = في ' المستدرك ' ( 2 / 35 ) ، و ' البيهقي ' ( 5 / 288 ) ؛ وأعله بالخلاف في سماع الحسن من | سمرة .

وسيأتي لفظ الحديث في الكتاب ، ويأتي تحقيق القول فيه هناك ؛ إن شاء الله تعالى . ( ن ) | ( 2 ) = هذا في الدلالة ؛ مثل حديث ابن عمر في ' الصحيحين ' ، وقد ذكرنا آنفا ما فيها . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٩١