| وزنا بوزن ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ' .
وأخرج أحمد ، ومسلم ، والنسائي من حديث أبي هريرة : ' الذهب | بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل ، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل ' .
وعند مسلم ، والنسائي ، وأبي داود ، من حديث فضالة بن عبيد ، عن | النبي صلى الله عليه وسلم : ' لا تبيعوا الذهب بالذهب ؛ إلا وزنا بوزن ' .
ومما ورد في اعتبار الكيل : حديث ابن عمر المتقدم وفيه : ' وإن كان كرما | أن تبيعه بزبيب كيلا ' ، وما سيأتي قريبا من النهي عن بيع الصبرة لا يعلم | كيلها .
أقول : أما اختلاف مثبتي القياس في علة الربا ؛ فليس على شيء من | هذه الأقوال حجة نيرة ، إنما هي مجرد تظننات وتخمينات ؛ انضمت إليها | دعاوى طويلة بلا طائل .
هذا يقول : العلة التي ذهب إليها ساقه إلى القول بها مسلك من مسالك | العلة كتخريج المناط .
والآخر يقول : ساقه إلى ما ذهب إليه مسلك آخر كالسبر والتقسيم .
ونحن لا نمنع كون هذه المسالك تثبت بمثلها الأحكام الشرعية ؛ بل نمنع | اندراج ما زعموه علة في هذا المقام تحت شيء منها ، فما أحسن الاقتصار على | نصوص الشريعة ؛ وعدم التكليف بمجاوزتها ، والتوسع في تكليفات العباد بما | هو تكليف محض . |