تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسيأتي ما يدفع ذلك كله . |

| ( [ بيان ما يلحق بأصول الربويات ] : )

( وفي إلحاق غيرها بها خلاف ) ؛ هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة | غيرها ، فيكون حكمه حكمها في تحريم التفاضل والنساء ؛ مع الاتفاق في | الجنس ، أو تحريم النساء فقط ؛ مع الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلة ؟

فقالت الظاهرية : إنه لا يلحق بها غيرها .

ورجحه في ' سبل السلام ' ( 1 ) ؛ وقال :

' قد أفردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة سميناها : ( القول | المجتبى ) ' . انتهى .

وتفصيل ذلك في ' مسك الختام ' .

وذهب من عداهم إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة ، واختلفوا في | العلة ما هي ؟ فقيل : الاتفاق في الجنس والطعم ، وقيل : الجنس والتقدير | بالكيل والوزن والاقتيات ، وقيل : الجنس ووجوب الزكاة ، وقيل : الجنس | والتقدير بالكيل والوزن .

وقد يستدل لمن قال بالإلحاق بما أخرجه الدارقطني ( 2 ) ، والبزار ، عن | هامش | ( 1 ) = وكذا المقبلي في ' العلم الشامخ ' ( ص 715 ) . ( ن ) | ( 2 ) = في ' سننه ' ( ص 296 ) ؛ من طريق أبي بكر بن عياش ، عن الربيع بن صبيح ، عن الحسن ، | عن عبادة ، وأنس . . . به ، ثم قال : ' لم يروه غير أبي بكر ، عن الربيع هكذا ، وخالفه جماعة ؛ فرووه |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٨٨