وسيأتي ما يدفع ذلك كله . |
| ( [ بيان ما يلحق بأصول الربويات ] : )
( وفي إلحاق غيرها بها خلاف ) ؛ هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة | غيرها ، فيكون حكمه حكمها في تحريم التفاضل والنساء ؛ مع الاتفاق في | الجنس ، أو تحريم النساء فقط ؛ مع الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلة ؟
فقالت الظاهرية : إنه لا يلحق بها غيرها .
ورجحه في ' سبل السلام ' ( 1 ) ؛ وقال :
' قد أفردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة سميناها : ( القول | المجتبى ) ' . انتهى .
وتفصيل ذلك في ' مسك الختام ' .
وذهب من عداهم إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة ، واختلفوا في | العلة ما هي ؟ فقيل : الاتفاق في الجنس والطعم ، وقيل : الجنس والتقدير | بالكيل والوزن والاقتيات ، وقيل : الجنس ووجوب الزكاة ، وقيل : الجنس | والتقدير بالكيل والوزن .
وقد يستدل لمن قال بالإلحاق بما أخرجه الدارقطني ( 2 ) ، والبزار ، عن | هامش | ( 1 ) = وكذا المقبلي في ' العلم الشامخ ' ( ص 715 ) . ( ن ) | ( 2 ) = في ' سننه ' ( ص 296 ) ؛ من طريق أبي بكر بن عياش ، عن الربيع بن صبيح ، عن الحسن ، | عن عبادة ، وأنس . . . به ، ثم قال : ' لم يروه غير أبي بكر ، عن الربيع هكذا ، وخالفه جماعة ؛ فرووه |