في ' شرح السنة ' :
' اتفق العلماء على أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة التي نص | الحديث عليها .
وذهب عامتهم إلى أن حكم الربا غير مقصور عليها بأعيانها ؛ إنما ثبت | لأوصاف فيها ، ويتعدى إلى كل ما يوجد فيه تلك الأوصاف .
وذهبوا إلى أن الربا ثبت في الدراهم والدنانير بوصف ؛ وفي الأشياء | الأربعة بوصف آخر .
ثم اختلفوا في ذلك الوصف ؛ فقال الشافعي : ثبت في الدراهم والدنانير | بوصف النقدية ، وقال أبو حنيفة : بعلة الوزن ، حتى إن الربا يجري في الحديد | والنحاس والقطن .
وقال الشافعي في القديم : ثبت في الأشياء الأربعة بوصف الطعم مع | الكيل والوزن ؛ كما قال سعيد بن المسيب .
وفي الجديد : ثبت فيها بوصف الطعم فقط ، وأثبت في جميع الأشياء | المطعومة مثل الثمار ، والفواكه ، والبقول ، والأدوية .
وإنما قال ذلك في الجديد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ' الطعام بالطعام مثلا بمثل ' ؛ علق | الحكم باسم الطعام ، فدل على أن مأخذ الاشتقاق علة .
وقال أبو حنيفة : ثبت في الأشياء الأربعة بوصف الكيل ؛ حتى إن الربا | يجري في الجص والنورة ' . |