تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، إلا مثلا بمثل يدا بيد ) ، فإذا اختلفت هذه | الأصناف ؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ، والستة الأجناس المذكورة هي | المنصوص عليها في الأحاديث .

كحديث أبي سعيد بلفظ : ' الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر | بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح : مثلا بمثل ، يدا بيد ، | فمن زاد أو ازداد فقد أربى ( 1 ) ؛ الآخذ والمعطي فيه سواء ' .

وهو في ' الصحيح ' ، وسائر الأحاديث في ' الصحيحين ' ، وغيرهما | هكذا ؛ ليس فيها إلا ذكر الستة الأجناس .

وفي ' الحجة البالغة ' :

' وتفطن الفقهاء أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص | عليها ، وأن الحكم متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها ' . | هامش | ( 1 ) = زاد البيهقي ( 5 / 286 ) في رواية : ' وكل ما يكال أو يوزن ' ، وفيه حبان بن عبيد الله | العدوي أبو زهير ؛ قال البيهقي عقب الحديث : ' تكلموا فيه ' ، وتعقبه ابن التركماني بنقول عن الأئمة في | توثيقه ؛ فإن الحاكم أخرجه ، وقال : ' صحيح الإسناد ' ؛ ولم أجده الآن في ' المستدرك ' ؛ ثم وجدته | ( 2 / 42 - 43 ) .

ويشهد له حديث أبي سعيد ، وأبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر ، فجائهم | بتمر جنيب ، فقال : ' أكل تمر خيبر هكذا ؟ ' ، قال : إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، أو الصاعين | بالثلاثة ، فقال : ' لا تفعل ، بع الجميع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ' ، وقال في الميزان مثل ذلك ؛ | رواه البخاري ، وكذا الطحاوي في ' المشكل ' ( 2 / 122 ) ، والبيهقي ( 5 / 585 ) .

وقال ابن تيمية في ' المنتقى ' : ' وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها ؛ لأنه قوله : ' في | الميزان ' ؛ أي : في الموزون ؛ وإلا فنفس الميزان من أموال الربا ' .

ويشهد له أيضا حديث عبادة ، وأنس الآتي في الكتاب ، ويأتي بيان ما فيه . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٣٨٦